الحر العاملي

193

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع . ( 23469 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض ( 1 ) من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض ( 2 ) المثقال فيرد عليه الدراهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي ( عليه السلام ) ( 3 ) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) ( 4 ) الجياد ( 5 ) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير ( 6 ) منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ( 7 ) . ( 23470 ) 8 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال : إذا كان تضمن فربما

--> 7 - الكافي 5 : 254 / 6 ، والتهذيب 7 : 115 / 500 . ( 1 ) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) ( 5 ) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) . ( 7 ) الفقيه 3 : 180 / 816 . 8 - الكافي 5 : 255 / 4 .